قرار محكمة النقض أسفل المقال:
في خطوة أثارت انتباه المتابعين للشأن القضائي بالناظور، أقدم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على إصدار تعليمات مباشرة لإجراء خبرة تقنية على الهواتف والأجهزة المحجوزة في حوزة المتهم محمد أمين برجال، في خطوة تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام النيابة العامة بالمساطر القانونية والدستورية.
القانون واضح وصريح: الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، يؤكدان أن أي خبرة تقنية على الأجهزة الرقمية يجب أن تتم بأمر قضائي مسبق من قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع، وأن أي تجاوز لهذه الضوابط يعرض النتائج القانونية للبطلان ويهدد حقوق المتهم في محاكمة عادلة.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يزداد خطورة بالنظر إلى قرار محكمة النقض – الغرفة الجنائية، رقم 3/2139، بتاريخ 11 دجنبر 2024، في ملف جنائي عدد 9679/3/6/2022، الذي أكد بوضوح على بطلان أي خبرة تقنية أو محاضر شرطة أُنجزت بطريقة مخالفة للقانون، خصوصا عند خرق سرية الاتصالات والفصل 24 من الدستور.
إجراءات وكيل الملك الأخيرة، إذا صحت المعطيات، تمثل تجاوزا صريحا لصلاحيات النيابة العامة وضربا للضوابط القضائية الأساسية عرض الحائط… هذا التجاوز لا يمس فقط المتهم، بل يطرح إشكالا جوهريا حول سلامة الإجراءات القضائية وحياد القضاء المغربي، ويضع الرأي العام أمام تساؤل حول مدى احترام المساطر القانونية عند التعامل مع الأدلة الرقمية.
يبقى المبدأ القانوني راسخا: أي إجراء على الأجهزة الرقمية يجب أن يتم ضمن نطاق قضائي صارم، تحت إشراف قاضي التحقيق، ووفقا للدستور وقانون المسطرة الجنائية، لضمان حقوق المتهم والحفاظ على نزاهة العدالة.
Sorry Comments are closed